السيد جعفر الجزائري المروج
603
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وفيه ( 1 ) : أنّ العين بنفسها ليست عوضا ولا معوّضا ( 2 ) ، ولذا تحقّق للمالك الجمع بينها وبين الغرامة ، فالمالك مسلَّط عليها ( 3 ) . والمعوّض للغرامة السلطنة التي هي في معرض العود بالتّراد . اللهم إلَّا أن يقال : له حبس العين من حيث تضمّنه لحبس ( 4 ) مبدل الغرامة ، وهي السلطنة الفائتة . والأقوى الأوّل ( 5 ) . ثمّ لو قلنا ( 6 ) بجواز الحبس لو حبسه فتلفت العين محبوسا فالظاهر أنّه